المادة 19
يكلف رئيس مجلس الخدمة المدنية, موقتا, بقرار منه, الموظفين والخبراء الذين تستعين بهم التعاونية, ويحدد اعمالهم, وتعويضاتهم او اجورهم الى ان يتم وضع انظمة التعاونية وتباشر اعمال اجهزتها الادارية والفنية.
قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة No repeal recorded
Article 19 of Law enacted by decree No. 14273 of 29 Oct 1963. Published in Official Gazette issue 90 of 11 Nov 1963. No repeal recorded in our sources.
يكلف رئيس مجلس الخدمة المدنية, موقتا, بقرار منه, الموظفين والخبراء الذين تستعين بهم التعاونية, ويحدد اعمالهم, وتعويضاتهم او اجورهم الى ان يتم وضع انظمة التعاونية وتباشر اعمال اجهزتها الادارية والفنية.
المادة 19 من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/law/245072/article/19/