المادة 9
اذا وقعت التعاونية بعجر مالي, وكان الاحتياطي غير كاف لسده او اذا عارضت سلطة الوصاية في استعمال هذا الاحتياطي, تتحمل الدولة والمنتسبون الى التعاونية هذا العجز بنسبة تعادل نسبة المساهمة المحددة لكل منهما في المادة السابعة من هذا القانون.
قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة No repeal recorded
Article 9 of Law enacted by decree No. 14273 of 29 Oct 1963. Published in Official Gazette issue 90 of 11 Nov 1963. No repeal recorded in our sources.
اذا وقعت التعاونية بعجر مالي, وكان الاحتياطي غير كاف لسده او اذا عارضت سلطة الوصاية في استعمال هذا الاحتياطي, تتحمل الدولة والمنتسبون الى التعاونية هذا العجز بنسبة تعادل نسبة المساهمة المحددة لكل منهما في المادة السابعة من هذا القانون.
المادة 9 من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/law/245072/article/9/