المادة 10
مادة 10: يعمل باحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ما عدا المادة الاولى منه التي يعمل بها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 ومع مراعاة احكام المادة التاسعة منه.
قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965 No repeal recorded
Article 10 of Law enacted by decree No. 3208 of 10 Dec 1965. Published in Official Gazette issue 99 of 13 Dec 1965. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يعمل باحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ما عدا المادة الاولى منه التي يعمل بها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 ومع مراعاة احكام المادة التاسعة منه.
المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/245099/article/10/