المادة 126
إذا حكم بمصادرة السلع المحجوزة إداريا، وكانت صالحة للاستعمال، جاز للإدارة المختصة توزيعها على الجمعيات ذات المنفعة العامة.
قانون حماية المستهلك No repeal recorded
Article 126 of Consumer Protection Law. Law No. 659 of 4 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. No repeal recorded in our sources.
إذا حكم بمصادرة السلع المحجوزة إداريا، وكانت صالحة للاستعمال، جاز للإدارة المختصة توزيعها على الجمعيات ذات المنفعة العامة.
المادة 126 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/126/