المادة 30
يتوجب على المستهلك أو حلفائه أن يثبتوا، بكافة الوسائل، وجود العيب الخفي بتاريخ التسليم وأنه نتج عن هذا العيب أما انقاص محسوس لقيمة السلعة أو الخدمة أو جعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له.
قانون حماية المستهلك No repeal recorded
Article 30 of Consumer Protection Law. Law No. 659 of 4 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. No repeal recorded in our sources.
يتوجب على المستهلك أو حلفائه أن يثبتوا، بكافة الوسائل، وجود العيب الخفي بتاريخ التسليم وأنه نتج عن هذا العيب أما انقاص محسوس لقيمة السلعة أو الخدمة أو جعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له.
المادة 30 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/30/