The whole text

قانون حماية المستهلك No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Consumer Protection Law. Law No. 659 of 4 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

على المحترف قبل اجراء أية تصليحات على سلعة أن يعلم المستهلك خطيا ودون مقابل عن تقديره لكلفة التصليح ومدة عرضه. كما يتوجب على المحترف, بعد اجراء عملية التصليح, أن يحدد في الفاتورة التي يصدرها, القطع التي تم استبدالها وثمنها وتحديد ما إذا كانت هذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة.

يضمن المحترف القطع المستبدلة ويتحمل كلفة اليد العاملة خلال مهلة ثلاثة أشهر تسري اعتبارا من تاريخ تسليم السلعة بعد اصلاحها.

لا يشمل هذا الضمان الحالة التي يتم فيها استعمال السلعة، التي جرى اصلاحها، بشكل غير ملائم.

المادة 33 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/33/