The whole text

قانون حماية المستهلك No repeal recorded

المادة 80

Article 80 of Consumer Protection Law. Law No. 659 of 4 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 80

إذا تبين من نتائج التحاليل عدم وجود غش أو تقليد أو أن السلعة صالحة للاستهلاك, ومتوافقة مع المعايير والمواصفات المعتمدة يتوجب على الإدارة المختصة اعلام صاحب العلاقة بذلك خطيا ضمن مهلة ثلاثة أيام تلي تبلغها تقرير المختبر.

ويجوز للمحترف, في هذه الحالة, التصرف بالسلع. أما إذا أظهرت التحاليل المذكورة أعلاه وجود غش أو تقليد أو أن السلعة غير صالحة للاستهلاك أو غير متوافقة مع المواصفات المعتمدة, فعلى الإدارة ضم تقرير المختبر إلى محضر الضبط والوثائق المرفقة به واحالتها إلى "مديرية حماية المستهلك" خلال مهلة سبعة أيام تلي ورود تقرير المختبر.

المادة 80 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/80/