المادة 80
إذا تبين من نتائج التحاليل عدم وجود غش أو تقليد أو أن السلعة صالحة للاستهلاك, ومتوافقة مع المعايير والمواصفات المعتمدة يتوجب على الإدارة المختصة اعلام صاحب العلاقة بذلك خطيا ضمن مهلة ثلاثة أيام تلي تبلغها تقرير المختبر.
ويجوز للمحترف, في هذه الحالة, التصرف بالسلع. أما إذا أظهرت التحاليل المذكورة أعلاه وجود غش أو تقليد أو أن السلعة غير صالحة للاستهلاك أو غير متوافقة مع المواصفات المعتمدة, فعلى الإدارة ضم تقرير المختبر إلى محضر الضبط والوثائق المرفقة به واحالتها إلى "مديرية حماية المستهلك" خلال مهلة سبعة أيام تلي ورود تقرير المختبر.