The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 80

المادة 80

إذا تبين من نتائج التحاليل عدم وجود غش أو تقليد أو أن السلعة صالحة للاستهلاك, ومتوافقة مع المعايير والمواصفات المعتمدة يتوجب على الإدارة المختصة اعلام صاحب العلاقة بذلك خطيا ضمن مهلة ثلاثة أيام تلي تبلغها تقرير المختبر.

ويجوز للمحترف, في هذه الحالة, التصرف بالسلع. أما إذا أظهرت التحاليل المذكورة أعلاه وجود غش أو تقليد أو أن السلعة غير صالحة للاستهلاك أو غير متوافقة مع المواصفات المعتمدة, فعلى الإدارة ضم تقرير المختبر إلى محضر الضبط والوثائق المرفقة به واحالتها إلى "مديرية حماية المستهلك" خلال مهلة سبعة أيام تلي ورود تقرير المختبر.

المادة 80 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/80/