The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Law No. 706 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

يتوجب على «المدير» اعلام مصرف لبنان دون ابطاء في حال تدنت القيمة السوقية لحصص «الصندوق» بنسبة 25% من القيمة التي كانت عليها في بداية السنة المالية.

في هذه الحالة الخاصة، يجوز لمصرف لبنان، وبقرار منه، ووفق الظروف المستجدة، الزام «المدير» بأن يقوم بوضع «الصندوق» في حالة التصفية ولا يقبل هذا القرار الاستئناف أو أي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية.

المادة 17 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/17/