The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 17

المادة 17

يتوجب على «المدير» اعلام مصرف لبنان دون ابطاء في حال تدنت القيمة السوقية لحصص «الصندوق» بنسبة 25% من القيمة التي كانت عليها في بداية السنة المالية.

في هذه الحالة الخاصة، يجوز لمصرف لبنان، وبقرار منه، ووفق الظروف المستجدة، الزام «المدير» بأن يقوم بوضع «الصندوق» في حالة التصفية ولا يقبل هذا القرار الاستئناف أو أي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية.

المادة 17 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/17/