المادة 17
يتوجب على «المدير» اعلام مصرف لبنان دون ابطاء في حال تدنت القيمة السوقية لحصص «الصندوق» بنسبة 25% من القيمة التي كانت عليها في بداية السنة المالية.
في هذه الحالة الخاصة، يجوز لمصرف لبنان، وبقرار منه، ووفق الظروف المستجدة، الزام «المدير» بأن يقوم بوضع «الصندوق» في حالة التصفية ولا يقبل هذا القرار الاستئناف أو أي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية.