The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law No. 706 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات على أن يحرر بكامله عند التأسيس نقدا لدى مصرف لبنان خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ موافقة المجلس المركزي.

يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديل هذا الحد الأدنى ومنح الشركات المنشأة مهلا لتسوية أوضاعها.

المادة 21 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/21/