The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Law No. 706 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

ـ لا يجوز للهيئة تملك أكثر من 15% من القيم المنقولة المصدرة من قبل مصدر واحد.

ـ لا يجوز للهيئة توظيف أكثر من 15% من موجوداتها لدى مصدر واحد وفي فئة معينة من القيم المنقولة المصدرة باستثناء سندات الخزينة اللبنانية والسندات الصادرة عن مجموعة الدول العشر المتدنية المخاطر (G10).

على الهيئة أن تراعي في توظيف أموالها ما يأتي:

1ـ أن تعكس نسبة 65% على الأقل من هذه التوظيفات السياسة التوظيفية المعلنة للهيئة لجهة نوعية السندات وتوزيعها الجغرافي ونسبة مخاطرها.

2ـ أن تكون نسبة 85% من مجموع توظيفات الشركة ذات الرأسمال المتغير في أدوات مالية سهلة التسييل (Liquide)

3ـ يمكن لمصرف لبنان تعديل النسب والشروط والمعايير الواردة في هذه المادة وفقا لمقتضيات الحالة الاقتصادية.

المادة 36 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/36/