المادة 37
يجوز للهيئة الاقتراض بصورة استثنائية بهدف إعادة شراء حصص الصندوق أو أسهم الشركة وفقا للنسب والشروط التي يحددها المجلس المركزي لمصرف لبنان.
قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 No repeal recorded
Article 37 of Law No. 706 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.
يجوز للهيئة الاقتراض بصورة استثنائية بهدف إعادة شراء حصص الصندوق أو أسهم الشركة وفقا للنسب والشروط التي يحددها المجلس المركزي لمصرف لبنان.
المادة 37 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/37/