المادة 12
يمنع كل لبناني اتم السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره من مغادرة الاراضي اللبنانية ما لم يرخص له بذلك من وزارة الدفاع - قيادة الجيش.
قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 No repeal recorded
Article 12 of Law No. 38 of 6 Dec 1975. Published in Official Gazette issue 1 of 16 Feb 1976. No repeal recorded in our sources.
يمنع كل لبناني اتم السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره من مغادرة الاراضي اللبنانية ما لم يرخص له بذلك من وزارة الدفاع - قيادة الجيش.
المادة 12 من قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 https://lebaneselegislation.com/law/245994/article/12/