المادة 12
يمنع كل لبناني اتم السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره من مغادرة الاراضي اللبنانية ما لم يرخص له بذلك من وزارة الدفاع - قيادة الجيش.
قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 In force
يمنع كل لبناني اتم السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره من مغادرة الاراضي اللبنانية ما لم يرخص له بذلك من وزارة الدفاع - قيادة الجيش.
المادة 12 من قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 https://lebaneselegislation.com/law/245994/article/12/