The whole text

قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law No. 38 of 6 Dec 1975. Published in Official Gazette issue 1 of 16 Feb 1976. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

يعتبر المجند المسرح غير الراغب في استئناف وظيفته او عمله السابق اذا لم يلتحق بمركزه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحه الا في حالات قاهرة يعود تقديرها الى مجلس الخدمة المدنية اذا كان موظفا او مستخدما او اجيرا او متعاقدا خاضعا لسلطة هذا المجلس او الى لجنة التحكيم المنصوص عليها في قانون الاحتياطيين اذا كان موظفا او مستخدما او اجيرا او متعاقدا في سائر ادارات ومؤسسات القطاع العام غير الخاضعة لسلطة مجلس الخدمة المدنية او في القطاع الخاص تصفى حقوق المجند المسرح غير الراغب في استئناف وظيفته او عمله السابق وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 20 من قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 https://lebaneselegislation.com/law/245994/article/20/