The whole text

قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 In force

المادة 20

المادة 20

يعتبر المجند المسرح غير الراغب في استئناف وظيفته او عمله السابق اذا لم يلتحق بمركزه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحه الا في حالات قاهرة يعود تقديرها الى مجلس الخدمة المدنية اذا كان موظفا او مستخدما او اجيرا او متعاقدا خاضعا لسلطة هذا المجلس او الى لجنة التحكيم المنصوص عليها في قانون الاحتياطيين اذا كان موظفا او مستخدما او اجيرا او متعاقدا في سائر ادارات ومؤسسات القطاع العام غير الخاضعة لسلطة مجلس الخدمة المدنية او في القطاع الخاص تصفى حقوق المجند المسرح غير الراغب في استئناف وظيفته او عمله السابق وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 20 من قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 https://lebaneselegislation.com/law/245994/article/20/