المادة 10
مادة 10: ترسل طلبات الاعفاء والتأجيل من اصحاب العلاقة الى وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - قبل اول تشرين الثاني من كل عام ولا ينظر في اي طلب يرد بعد هذا التاريخ الا لاسباب طارئة.
قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 Repealed ملغى
Article 10 of Law No. 38 of 6 Dec 1975. Published in Official Gazette issue 1 of 16 Feb 1976. Status: repealed.
مادة 10: ترسل طلبات الاعفاء والتأجيل من اصحاب العلاقة الى وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - قبل اول تشرين الثاني من كل عام ولا ينظر في اي طلب يرد بعد هذا التاريخ الا لاسباب طارئة.
المادة 10 من قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 https://lebaneselegislation.com/law/246048/article/10/