المادة 12
مادة 12: يمنع كل لبناني اتم السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره من مغادرة الاراضي اللبنانية ما لم يرخص له بذلك من وزارة الدفاع - قيادة الجيش.
قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 Repealed ملغى
Article 12 of Law No. 38 of 6 Dec 1975. Published in Official Gazette issue 1 of 16 Feb 1976. Status: repealed.
مادة 12: يمنع كل لبناني اتم السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره من مغادرة الاراضي اللبنانية ما لم يرخص له بذلك من وزارة الدفاع - قيادة الجيش.
المادة 12 من قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 https://lebaneselegislation.com/law/246048/article/12/