The whole text

قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 Repealed ملغى

المادة 3

Article 3 of Law No. 38 of 6 Dec 1975. Published in Official Gazette issue 1 of 16 Feb 1976. Status: repealed.

المادة 3

مادة 3: تهدف الخدمة العسكرية الى اعداد المواطن كمقاتل واستخدامه كي يقوم في نطاق الدفاع الوطن بمهمات الدفاع العسكري تهدف الخدمة المدنية الى اعداد المواطن واستخدامه لمساندة القوات المسلحة في كل ما له علاقة بالدفاع الداخلي والخارجي ولا سيما في حقل الدفاع المدني وفي حقل مساندة القطاعات العامة والخاصة التي تسهل مهام القوات المسلحة تهدف الخدمة الانمائية الى تهيئة المواطن واستخدامه في نطاق الدفاع الوطني للقيام بقسطه من المجهود الاجتماعي لتنمية مختلف القطاعات العامة والقطاعات الخاصة ذات المنفعة العامة داخل البلاد او خارجها تتولى وزارة الدفاع الوطني مهمة تنفيذ خدمة العلم بمختلف اشكالها بالتنسيق مع وزارات الدولة المختصة.

المادة 3 من قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 https://lebaneselegislation.com/law/246048/article/3/