The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

مستشار المجمع الأعلى القانوني:

يكون مستشار المجمع الأعلى القانوني في كل من سورية ولبنان ممثلا للطائفة أمام المحاكم الروحية الإنجيلية ويمارس صلاحياته وفقا للأصول، ويضطلع بالمهام الآتية:

1 ـ يبدي لزوما رأيه خطيا قبل ختام المحاكمة وقبل صدور الحكم في:

أ ـ دعاوى الطلاق.

ب ـ زواج المطلق أو المطلقة من آخرين.

ج ـ زواج المطلق والمطلقة أو المطلق والمطلقة من بعضهما.

د ـ الوصاية والتبني والبنوة.

هـ ـ الأوقاف.

2 ـ يبدي رأيه خطيا في كافة القضايا والمواضيع التي ترى المحكمة ضرورة لذلك.

3 ـ يتوجب على المستشار القانوني أن يتقدم بدعوى إعلان بطلان الزواج من المحكمة المختصة بوجه الزوجين أو أن يطلب إدخال أي شخص آخر يقتضي إدخاله في الحالات الواردة في المادة 24 من قانون الأحوال الشخصية.

المادة 15 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/246065/article/15/