The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

فرقاء النزاع:

على الفرقاء المتداعين في المحاكم الابتدائية أن يتابعوا دعاويهم ويحضروا جلسات المحاكمة بالذات، أو يوكلوا من ينوب عنهم فيها من المحامين أو غيرهم. وعلى الفرقاء الحضور بالذات إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك ما لم يكن عدم الحضور متسما بعذر شرعي.

وعلى الفرقاء تسهيل عمل المحكمة وتسهيل إجراءات المحاكمات، وأي تردد أو تلكوء من قبل الفرقاء يمكن أن تتخذه المحكمة قرينة على عدم جدية مطاليبهم. يجوز لرئيس المحكمة أن يخرج من القاعة مؤقتا أو بشكل دائم أي من الفرقاء أو الوكلاء في حال الإخلال بأصول الجلسات والخروج عن حدود اللياقة والاحترام، وتتابع الجلسات بمعزل عن هذا الفريق أو وكيله.

وإذا رأت المحكمة مجالا لعقد صلح بين فرقاء النزاع بأية مرحلة من مراحل المحاكمة يحق لها أن تدون الإتفاق الذي لا يناقض قوانين الأحوال الشخصية أو القوانين العامة المدنية، بموجب حكم يصدر عنها.

المادة 31 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/246065/article/31/