The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

أعمال المحاكم الإنجيلية:

تمارس المحاكم الإنجيلية الروحية في درجتيها كافة الصلاحيات المستمدة من القوانين المدنية العامة وقوانين أصول المحاكمات والأحوال الشخصية ونظام المجمع الأعلى، ومن بينها إصدار القرارات الإعدادية على اختلاف أنواعها ومنها منع السفر، وتعيين الخبراء وتحديد مهامهم وبدل أتعابهم، واستدعاء من يلزم من الأشخاص والشهود إلى المحكمة بواسطة القوى العامة عند الاقتضاء، وفرض الرسوم والأجور والتعويضات على المتداعين، وتعيين مواعيد الجلسات بواسطة الرئيس، ومراسلة كافة المراجع الرسمية أو الخاصة من أجل إتمام مهامها المنوه عنها.

المادة 30 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/246065/article/30/