المادة 37
الوكالة:
تقبل الوكالة، المنظمة وفقا للأصول، التي تجيز للوكيل القيام بما يمارسه. وينبغي أن تكون هذه الوكالة خاصة بموضوع الدعوى أو التي تقبلها المحكمة.
كما أنه يجوز للمحكمة أن تقبل الوكالات المجراة أمامها بصلاحيات محددة مرتبطة بالدعوى.
قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان No repeal recorded
Article 37 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.
الوكالة:
تقبل الوكالة، المنظمة وفقا للأصول، التي تجيز للوكيل القيام بما يمارسه. وينبغي أن تكون هذه الوكالة خاصة بموضوع الدعوى أو التي تقبلها المحكمة.
كما أنه يجوز للمحكمة أن تقبل الوكالات المجراة أمامها بصلاحيات محددة مرتبطة بالدعوى.
المادة 37 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/246065/article/37/