The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان In force

المادة 37

المادة 37

الوكالة:

تقبل الوكالة، المنظمة وفقا للأصول، التي تجيز للوكيل القيام بما يمارسه. وينبغي أن تكون هذه الوكالة خاصة بموضوع الدعوى أو التي تقبلها المحكمة.

كما أنه يجوز للمحكمة أن تقبل الوكالات المجراة أمامها بصلاحيات محددة مرتبطة بالدعوى.

المادة 37 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/246065/article/37/