المادة 47
إحضار الشهود:
يجوز للمحكمة وعملا بنصوص القوانين المعمول بها، أن تقرر إحضار الشهود بواسطة الضابطة العدلية إذا تمنعوا عن الحضور.
قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان No repeal recorded
Article 47 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.
إحضار الشهود:
يجوز للمحكمة وعملا بنصوص القوانين المعمول بها، أن تقرر إحضار الشهود بواسطة الضابطة العدلية إذا تمنعوا عن الحضور.
المادة 47 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/246065/article/47/