The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان No repeal recorded

المادة 57

Article 57 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 57

اختتام المحاكمة وحق الإعتراض:

عند الانتهاء من إجراءات المحاكمة يعلن الرئيس ختامها وموعد إعطاء الحكم الذي يكون إما فورا وإما بعد وقت معين لا يتجاوز الشهرين.

وينبغي على المحكمة إحالة الملف إلى المستشار القانوني للمجمع الأعلى لإبداء الرأي، خلال مهلة خمسة عشر يوما، قبل ختام المحاكمة وصدور الحكم عندما توجب قوانين الطائفة الإنجيلية ذلك.

المادة 57 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/246065/article/57/