المادة 15
ألغي نص المادة 52 واستعيض عنه بالنص التالي:
«تتمثل دائرة ضريبة التحسين أمام لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الأقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية».
قانون تاريخ 08/12/2006 No repeal recorded
Article 15 of Law of 8 Dec 2006. Published in Official Gazette issue 60 of 21 Dec 2006. No repeal recorded in our sources.
ألغي نص المادة 52 واستعيض عنه بالنص التالي:
«تتمثل دائرة ضريبة التحسين أمام لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الأقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية».
المادة 15 من قانون تاريخ 08/12/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246270/article/15/