The whole text

قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law No. 56 of 27 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 59 of 30 Dec 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

تكون واردات الصندوق من:

1 - رسم اشتراك سنوي مقطوع على كل عضو، يحدد في النظام الداخلي للصندوق.

2 - رسم مالي نسبته 2% (اثنان بالمئة) من قيمة بطاقات الحفلات والنشاطات الفنية على انواعها، تستوفيه وزارة المالية ويحول شهريا الى الصندوق.

3 - رسم مالي نسبته 10% (عشرة بالمئة) على عقود الفنانين الاجانب، تستوفيه وزارة المالية ويحول شهريا الى الصندوق.

4 - مساهمة مالية سنوية من وزارة الثقافة، تحدد بقرار من الوزير.

5- الهبات والتبرعات والوصايا التي تقبل بعد موافقة وزير الثقافة.

(مرسوم مرتبط : مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016)تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2 و3 من المادة 16 من القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية)

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16 من قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246317/article/16/