The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 No repeal recorded

المادة 110

Article 110 of Law No. 44 of 11 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 49 of 14 Nov 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 110

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

كما يلي

المادة 110- التصاريح الضريبية غير الصحيحة

تفرض على كل شخص يصرح بأقل من الضريبة الواجب التصريح عنها، غرامة قدرها عشرين بالمئة (20%) من قيمة الفرق بين الضريية الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على أن لا تقل الغرامة عن:

- 6.750.000 ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 4.500.000 ل.ل. (أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 75 · as the amending text publishes it

    كما يلي

    المادة 110- التصاريح الضريبية غير الصحيحة

    تفرض على كل شخص يصرح بأقل من الضريبة الواجب التصريح عنها، غرامة قدرها عشرين بالمئة (20%) من قيمة الفرق بين الضريية الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على أن لا تقل الغرامة عن:

    - 6.750.000 ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

    - 4.500.000 ل.ل. (أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

    - 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

المادة 110 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/110/