The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law No. 44 of 11 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 49 of 14 Nov 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

تسديد الضريبة المتوجبة في حال التصفية او الافلاس:

1 - على المصفي او وكيل التفليسة ان يسدد الضريبة التي تتوجب على المكلف، وذلك من ايرادات المؤسسة او من بيع موجوداتها الثابتة.

2 - في حال تمت التصفية ذاتيا من قبل اصحاب المؤسسة، فعليهم الاستمرار في تقديم التصاريح اللازمة للوحدة المالية المختصة وتسديد الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم للخزينة خلال المهل القانونية طيلة فترة التصفية الذاتية.

3 - اذا لم يكن للشخص الطبيعي صاحب المؤسسة او للشركاء المتضامنين في شركات الاشخاص قيد التصفية ما يكفي من اموال مادية وغير مادية عائدة للمؤسسة او للشركة من اجل تسديد الضريبة فعليهم ان يسددوا الضريبة من اموالهم الخاصة.

4 - اذا لم يكن للشخص المعنوي قيد التصفية ما يكفي من اموال مادية وغير مادية من اجل تسديد كامل الضريبة المتوجبة، يقتضي تسديد الضريبة المتوجبة غير المسددة من قبل اشخاص آخرين في حال كانوا مسؤولين بالتضامن والتكافل عن تسديد ديون الشخص المعنوي، وفقا لاحكام القانون او النظام التأسيسي او عقد الشراكة.

5 - في حال اعلان افلاس المكلف، تزود المحكمة الناظرة بالافلاس وزارة المالية بجميع المستندات والمعلومات المتوفرة لديها، فتقوم الادارة الضريبية المختصة بدرس اعماله وابلاغ النتيجة الى المحكمة والى الجهات المعنية.

مرسوم تطبيقي لهذا البند

المادة 15 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/15/