The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Law No. 44 of 11 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 49 of 14 Nov 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

تمديد مهل تقديم التصاريح:

1 - مع مراعاة احكام القوانين الضريبية، يحق للادارة الضريبية ان تمدد مهل تقديم التصاريح شهرا واحدا كحد اقصى بناء على طلب خطي يقدم من المكلف اذا وجدت اسباب جوهرية تستوجب التمديد.

2 - يقدم طلب تمديد التصريح قبل انتهاء المهلة الاساسية لتقديم التصاريح بعشرة ايام كحد اقصى، وعلى الادارة الضريبية البت بالطلب قبل انتهاء المهلة الاساسية لتقديم التصاريح بخمسة ايام كحد اقصى.

يتوجب على صاحب العلاقة مراجعة الادارة الضريبية لمعرفة قرارها بشأن طلبه وذلك ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة المخصصة لدرس الطلب. يعتبر عدم البت بالطلب من قبل الادارة الضريبية بمثابة رفض ضمني، وفي جميع الاحوال لا يقبل قرار الادارة الضريبية بهذا المعنى اي مراجعة.

3 - في حال التأخر في تقديم التصاريح بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديمها او مهلة قبول تمديدها، تسري غرامة التأخير عن هذه التصاريح اعتبارا من تاريخ انتهاء هذه المهل.

4 - باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون، لا يلغي تمديد مهل التصريح مهل الدفع ولا يوقف هذا التمديد سريان الغرامة المتوجبة عن المبالغ غير المدفوعة.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 39 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/39/