The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 No repeal recorded

المادة 48

Article 48 of Law No. 44 of 11 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 49 of 14 Nov 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 48

Amended 06/12/2018

(عدلت بموجب قانون 106/2018 )

حق الاستحصال على المعلومات:

1 - يحق للإدارة الضريبية من أجل القيام بعملية التدقيق, أن تطلب خطياً، وضمن إطار القوانين والأنظمة النافذة، من أي شخص لديه معلومات تفيد التحقق من صحة الضريبة المتوجبة على أي مكلف، ومن تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي، إعطاءها المعلومات التي تحددها وذلك ضمن مهلة تحددها الإدارة.

2 - يمكن للموظف المولج بعملية التدقيق الاستحصال على صور عن السجلات والمستندات ويكون لها ذات القوة الثبوتية لنسخها الاصلية شرط اقتران هذه النسخ بتوقيع الموظف والمكلف على انها مطابقة للاصل. كما يحق له ان يطلب من صاحب العلاقة او ممن يمثله الحضور في اماكن التدقيق والاجابة على الاسئلة التي تطرح عليه من اجل حسن تنفيذ المهمة والقيام بكل ما يوجبه التعاون مع الادارة الضريبية.

3 - في حال كانت السجلات والمستندات ممسوكة او محفوظة بطريقة الكترونية، يحق لموظفي الادارة الضريبية المختصة طلب الاطلاع على برنامج المحاسبة الممكنن والمعلومات المسجلة فيه والحصول على هذه المعلومات بشكل مستندات رقمية او ورقية يمكن قراءتها.

4 - في حال تمنع المكلف او اي شخص آخر عن الاستجابة لما تحدده البنود اعلاه من هذه المادة، تطبق احكام الفقرة (6) من المادة 42 والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/12/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/12/2018 · Changed in part by قانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018, art. 1 · the Lebanese University's text

    حق الاستحصال على المعلومات:

    1 - يحق للإدارة الضريبية من أجل القيام بعملية التدقيق, أن تطلب خطياً، وضمن إطار القوانين والأنظمة النافذة، من أي شخص لديه معلومات تفيد التحقق من صحة الضريبة المتوجبة على أي مكلف، ومن تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي، إعطاءها المعلومات التي تحددها وذلك ضمن مهلة تحددها الإدارة.

    2 - يمكن للموظف المولج بعملية التدقيق الاستحصال على صور عن السجلات والمستندات ويكون لها ذات القوة الثبوتية لنسخها الاصلية شرط اقتران هذه النسخ بتوقيع الموظف والمكلف على انها مطابقة للاصل. كما يحق له ان يطلب من صاحب العلاقة او ممن يمثله الحضور في اماكن التدقيق والاجابة على الاسئلة التي تطرح عليه من اجل حسن تنفيذ المهمة والقيام بكل ما يوجبه التعاون مع الادارة الضريبية.

    3 - في حال كانت السجلات والمستندات ممسوكة او محفوظة بطريقة الكترونية، يحق لموظفي الادارة الضريبية المختصة طلب الاطلاع على برنامج المحاسبة الممكنن والمعلومات المسجلة فيه والحصول على هذه المعلومات بشكل مستندات رقمية او ورقية يمكن قراءتها.

    4 - في حال تمنع المكلف او اي شخص آخر عن الاستجابة لما تحدده البنود اعلاه من هذه المادة، تطبق احكام الفقرة (6) من المادة 42 والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 48 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/48/