The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 No repeal recorded

المادة 60

Article 60 of Law No. 44 of 11 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 49 of 14 Nov 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 60

الامتياز العام للخزينة:

1 - من اجل تحصيل الضرائب المتوجبة على المكلف تنفيذا للقوانين الضريبية، تتمتع الخزينة بامتياز عام من الدرجة الاولى على جميع امواله المنقولة وغير المنقولة.

2 - يطال الامتياز العام ايضا اموال الاشخاص الذين يعتبرون مسؤولين وفقا لاحكام هذا القانون.

3 - للامتياز العام للخزينة اولوية على الامتيازات الخاصة والعامة الاخرى. تتمتع الاموال غير المنقولة المؤمنة والمرهونة والاموال المنقولة المرهونة بالاولوية على امتياز الخزينة متى كان تسجيلها او ايداعها مثبتا بتاريخ صحيح سابق لتاريخ تسجيل امتياز الخزينة.

4 - للادارة الضريبية تسجيل الامتياز العام للخزينة على الصحيفة العينية لعقارات المكلف وفي السجلات الرسمية المختصة التي تقوم مقامها وذلك عند توجيه الانذار بالدفع الى المكلف المنصوص عليه في المادة 63 من هذا القانون، ويسري مفعول هذا الامتياز بوجه الغير اعتبارا من تاريخ تسجيل الاشارة المذكورة.

5 - يسري امتياز الخزينة ايضا في حالة الصلح الاحتياطي او الافلاس.

المادة 60 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/60/