المادة 101
اذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة او الحاضن فللمحكمة ان تعين من تراه اصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه في المادتين 94، 97 ويكون لها ذلك ايضا كلما رأت ان مصلحة الصغير تقتضي تخطى الاقرب الى من دونه في الترتيب.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 101 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
اذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة او الحاضن فللمحكمة ان تعين من تراه اصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه في المادتين 94، 97 ويكون لها ذلك ايضا كلما رأت ان مصلحة الصغير تقتضي تخطى الاقرب الى من دونه في الترتيب.
المادة 101 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/101/