المادة 142
والولاية في المال هي ايضا للاب ثم للوصي الذي اختاره فان مات الاب ولم يوصي بالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للام ما دامت لم تتزوج فان لم يوجد احد من هؤلاء الاولياء فالولاية في المال تكون للوصي الذي تعينه المحكمة.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 142 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
والولاية في المال هي ايضا للاب ثم للوصي الذي اختاره فان مات الاب ولم يوصي بالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للام ما دامت لم تتزوج فان لم يوجد احد من هؤلاء الاولياء فالولاية في المال تكون للوصي الذي تعينه المحكمة.
المادة 142 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/142/