The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

تنتهي الخطبة بأحد الاسباب الآتية:

1 - اذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من اتمام عقد الزواج بينهما.

2 - إذا دخل احد الخطيبين الرهبنة او الكهنوت.

3 - إذا عدل او توفي احد الخطيبين قبل عقد الزواج.

المادة 16 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/16/