المادة 173
يشترط في الشيء الموهوب ان يكون موجودا وقت الهبة وان يكون معينا فلا تصح هبة المعدوم فان ظهر ان الشيء هلك قبل العقد او وقت التعاقد فان الهبة لا تنفذ ولا تصح هبة المجهول فلا يجوز ان يهب شخص بعض ماله من غير تعيين.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 173 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
يشترط في الشيء الموهوب ان يكون موجودا وقت الهبة وان يكون معينا فلا تصح هبة المعدوم فان ظهر ان الشيء هلك قبل العقد او وقت التعاقد فان الهبة لا تنفذ ولا تصح هبة المجهول فلا يجوز ان يهب شخص بعض ماله من غير تعيين.
المادة 173 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/173/