المادة 196
اذا اوصى شخص بغلة ارضه لاحد فللموصى له الغلة القائمة بها وقت موت الموصى، والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواء نص على الابد في الوصية او اطلقها، ما لم يقيدها بمدة محددة.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 196 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
اذا اوصى شخص بغلة ارضه لاحد فللموصى له الغلة القائمة بها وقت موت الموصى، والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواء نص على الابد في الوصية او اطلقها، ما لم يقيدها بمدة محددة.
المادة 196 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/196/