المادة 203
لا تتم الوصية ويملك الموصى به الا بقبولها صراحة او دلالة بعد وفاة الموصى. فإن مات الموصى له بعد الموصي وقبل قبول الوصية او ردها يعتبر انه قبلها.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 203 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
لا تتم الوصية ويملك الموصى به الا بقبولها صراحة او دلالة بعد وفاة الموصى. فإن مات الموصى له بعد الموصي وقبل قبول الوصية او ردها يعتبر انه قبلها.
المادة 203 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/203/