المادة 211
اذا لم يكن للموصى عند عمل الوصية فروع، فأوصى بماله الى غير فروعه ثم رزق بعد الوصية بولد او ولد ولد وان سفل بطلت الوصية وانتقل الميراث الى الفروع الذين رزق بهم.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 211 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
اذا لم يكن للموصى عند عمل الوصية فروع، فأوصى بماله الى غير فروعه ثم رزق بعد الوصية بولد او ولد ولد وان سفل بطلت الوصية وانتقل الميراث الى الفروع الذين رزق بهم.
المادة 211 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/211/