المادة 215
اذا مات شخصان او اكثر في حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا، وتعذر اقامة الدليل على من مات منهم اولا، فلا يرث احد منهم الآخر، بل تنتقل تركة كل واحد منهم الى ورثته.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 215 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
اذا مات شخصان او اكثر في حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا، وتعذر اقامة الدليل على من مات منهم اولا، فلا يرث احد منهم الآخر، بل تنتقل تركة كل واحد منهم الى ورثته.
المادة 215 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/215/