المادة 218
تنتقل التركة الى الورثة بما لها من الحقوق وما عليها من الديون فلا يحق لدائني الوارث ان يستوفوا منها ديونهم عليه الا بعد دائني التركة كما ان الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالتركة الا بمقدار ما وصل اليه منها.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 218 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
تنتقل التركة الى الورثة بما لها من الحقوق وما عليها من الديون فلا يحق لدائني الوارث ان يستوفوا منها ديونهم عليه الا بعد دائني التركة كما ان الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالتركة الا بمقدار ما وصل اليه منها.
المادة 218 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/218/