The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المرخص له بإجرائه. ويشمل عقد الزواج على البيانات الآتية:

1 - اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده ومن واقع شهادة الميلاد او من يقوم مقامها.

2 - اسم كل من والدي الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وكذلك اسم ولي القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته.

3 - اثبات حضور الزوجين وحضور ولي القاصر ان كان بينهما قاصر.

4 - اثبات رضاء الزوجين بالزواج وولي القاصر منهما.

5 - اسماء الشهود والقابهم واعمارهم وصناعاتهم ومحال اقامتهم.

6 - حصول الاعلان المنوه عنه في المادة (11) من هذا القانون.

7 - اجراء فحص طبي للزوجين يثبت عدم وجود أي مانع مرضي وراثي او تناسلي، او معد، او أي مرض او مانع للزواج.

8 - اثبات اتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج.

المادة 33 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/33/