المادة 41
من تسبب بابطال الزواج او عرضه للابطال مع علمه المسبق من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج وجب عليه ان يعوض الطرف الآخر عن الاضرار التي لحقته من جراء ذلك.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 41 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
من تسبب بابطال الزواج او عرضه للابطال مع علمه المسبق من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج وجب عليه ان يعوض الطرف الآخر عن الاضرار التي لحقته من جراء ذلك.
المادة 41 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/41/