The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

على الزوجين واولادهما ان يعيشوا معا في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج.

ولا يجوز اقامة أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما، الا اذا كان غير قادر على المعيشة بمفرد بسبب الشيخوخة او المرض، ويجوز في هذه الحالة للمحكمة ان ترخص للزوجة بناء على طلبها بالاقامة في محل آخر اذا اقتضت مصلحة الاسرة او الاولاد ذلك.

المادة 44 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/44/