المادة 50
يجب على المحكمة في دعاوى التطليق والتفريق تكليف مكتب المصالحات بالكنيسة التي انعقد الزواج وفقا لطقوسها لمحاولة التوفيق بين الطرفين ليقدم تقريرا بما انتهى اليه خلال الاجل الذي تحدده.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 50 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
يجب على المحكمة في دعاوى التطليق والتفريق تكليف مكتب المصالحات بالكنيسة التي انعقد الزواج وفقا لطقوسها لمحاولة التوفيق بين الطرفين ليقدم تقريرا بما انتهى اليه خلال الاجل الذي تحدده.
المادة 50 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/50/