المادة 52
يجوز لاي من الزوجين طلب التطليق اذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي الى الالحاد، او الى دين آخر، او مذهب لا تعترف به الكنيسة.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 52 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
يجوز لاي من الزوجين طلب التطليق اذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي الى الالحاد، او الى دين آخر، او مذهب لا تعترف به الكنيسة.
المادة 52 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/52/