المادة 6
لا تجوز الخطبة اذا قام مانع او قيد بين الطرفين، من الموانع والقيود الواردة في الفصل الثالث من هذا الباب.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 6 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
لا تجوز الخطبة اذا قام مانع او قيد بين الطرفين، من الموانع والقيود الواردة في الفصل الثالث من هذا الباب.
المادة 6 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/6/