المادة 98
يشترط في الحاضن او الحضانة عدا الابوين ان يكون قد تجاوز سن الرشد المدني ويشترك في كليهما ان يكون عاقلا امينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وان لا يكون مطلقا لسبب راجع اليه، ولا متزوجا بغير محرم للصغير.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 98 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
يشترط في الحاضن او الحضانة عدا الابوين ان يكون قد تجاوز سن الرشد المدني ويشترك في كليهما ان يكون عاقلا امينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وان لا يكون مطلقا لسبب راجع اليه، ولا متزوجا بغير محرم للصغير.
المادة 98 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/98/